أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر تتعرض إلى عمل “ممنهج” بهدف إغراقها بالمخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.
وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، “لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا، ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلولا وقائية وردعية”.
وكشف في السياق عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره – مثل ما قال – من “القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها”، مشددا على أهمية “التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خاصة على المنظمات الإجرامية”.
من جانب آخر، تطرق وزير العدل إلى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات، مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على “التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانات”.
وذكر طبي بهذا الخصوص أن أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”، بالإضافة إلى “التكفل بكل المشاريع المتوقفة”.
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ولدى عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، أوضح أن مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005، “مراجعة شاملة من خلال تضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي”.
وأوضح أن مشروع القانون هذا ينقسم إلى 4 محاور، حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء، مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو 1998.
ويخص المحور الثاني تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري، اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الأسبوع الذي يليه.
أما المحور الثالث، يضيف الوزير، يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها، في حين يتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري، حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشأ عن قريب.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول طبي- ينص المشروع على أن “تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين”.
ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية، خصوصا الذين يقطنون في الجنوب، ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية.