كل الشكاوى الواردة إليها في هذا الشأن وتحرر فيها محاضر بحث.
وينص الفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الشخص الذي يتعمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولانه أو إقامته بها بصفة غير شرعية”.
من جهته أكد مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إصدار عدة أحكام بالسجن في الموقوفين المحالين على المحكمة الابتدائية بأريانة بتهمة الإقامة غير الشرعية واجتياز الحدود خلسة.
كما أشار إلى أن عددا من الأفارقة الذين تجمعوا أمام المحكمة احتجاجا على إيقاف عدد من مواطنيهم تم الحكم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ.
ونظرا لعدم توفر بطاقات الهوية لدى عدد من الموقوفين يتم تسجيلهم حسب الهويات التي تولوا الادلاء بها، وفي هذا الصدد أشار المصدر الأمني إلى أنه يتم رفع بصمات كل الموقوفين وعينة من حمضهم النووي، إضافة إلى من يتصلون بمراكز الأمن لتجديد بطاقات إقامتهم في مسعى لتكوين بنك معلومات عنهم.
الجوهرة