قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك خلال جلسة أقامتها للبت بالدعوى المقامة ضد ترشيحه.
وقالت المحكمة في نصّ الرفض إنّها قررت “الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
هذا وقررت المحكمة الاتحادية استمرار رئيس الجمهورية بالقيام بمهامه حتى انتخاب رئيس.
وهنالك شروط وضعت للترشيح لرئاسة الجمهورية، سواء في المادة 68 من الدستور أو في قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.
ويتشرط القانون العراقي أن يكون المرشّح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.
وتقوم الدعوى ضد زيباري على استجوابه من قبل البرلمان العراقي، وسحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري، إضافةً إلى اتهامات أخرى “باستغلال النفوذ” عندما كان وزيراً للخارجية.
ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على بقاء زيباري كمرشح له لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وأعلن مسؤول الملف العراقي في مقر الرئيس بارزاني أنّ الجميع “موافقون عليه ولا خلاف عليه. نحن متمسكون بترشيحه وليس هناك قرار بالتراجع”.
ويوم الاثنين الماضي، تمّ تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، ما أدى إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت الأسبوع الماضي وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موقتاً.