قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ببطلان التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير ما أسماها التدابير الاستثنائية، كما أعلن في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وقالت إن هذه الإجراءات “لم تكن مناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله”، و”انتهكت حق التونسيين في المشاركة في إدارة شؤونهم العامة”.
وجاء القرار على خلفية دعوى قضائية رفعها المحامي التونسي إبراهيم بالغيث في أكتوبر من العام الماضي، ضد الدولة التونسية، حيث اتهمت الدعوى أن الإجراءات الاستثنائية التي اخذها الرئيس قيس سعيّد “تنتهك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره” وتتعارض مع المواثيق الأممية والأفريقية لحقوق الإنسان.
وأصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمها في القضية، معتبرة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، غير دستوري وغير قانوني، ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة، ودعت إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.
وأوضحت المحكمة التابعة للاتحاد الأفريقي، أن الدولة المدعى عليها “كان ينبغي أن تنظر في تدابير أقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه”.
وفي حكمها النهائي، أمرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الدولة التونسية بإلغاء الأوامر الرئاسية والعودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من صدور الحكم، كما أمرت باتخاذ الإجراءات الضرورية لإرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز عامين.
وأمرت المحكمة الإفريقية أيضا، بإعداد تقرير للمحكمة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم.
يُشار إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسانـ تأسست بتانزانيا عام 2004، وتتألف من 11 قضائيا منتخبا من قبل الاتحاد الأفريقي، بينهم القاضي التونسي رافع بن عاشور ممثلا عن منطقة شمال أفريقيا.
وفي عام 2017 وضعت تونس إعلانا لدى المحكمة يقضي بقبول اختصاصها في تلقي الدعاوى المرفوعة من لدن الأفراد والمنظمات غير الحكومية.